أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة خير من النوم هل تقال في الأذان الأول أو الثاني لصلاة الفجر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة خير من النوم هل تقال في الأذان الأول أو الثاني لصلاة الفجر
معلومات عن الفتوى: الصلاة خير من النوم هل تقال في الأذان الأول أو الثاني لصلاة الفجر
رقم الفتوى :
1618
عنوان الفتوى :
الصلاة خير من النوم هل تقال في الأذان الأول أو الثاني لصلاة الفجر
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
جملة ( الصلاة خير من النوم ) هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر؟ أم في الأذان الثاني؟ وما الدليل على قولها؟ وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟
نص الجواب
الحمد لله
السنة : أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجر ، كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة ، وجاء في حديث عائشة دلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد الفجر ، قالت : ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي الركعتين ثم يخرج للصلاة بعد الأذان الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول فهو أذان أول بالنسبة للإقامة؛ لأن الإقامة يقال لها : الأذان الثاني.
فالسنة : أن يأتي بهذا اللفظ في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر ، وهو الأخير بالنسبة للأذان الذي ينادي به في آخر الليل؛ لينبه النائم ، ويرجع القائم ، وهو الأول بالنسبة للإقامة؛ لكونها أذانا ثانيا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة). والمراد بذلك : الأذان والإقامة .
فإذا قال المؤذن : ( الصلاة خير من النوم ) فإن المجيب يقول مثله : ( الصلاة خير من النوم ) : لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول). متفق على صحته .
إلا عند قول المؤذن : ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) فإن على السامع أن يقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) . لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، خرجه مسلم في الصحيح.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: